بعد عزله.. هل يحق لمرتضى منصور الترشح مجددًا لرئاسة الزمالك؟ (مستندات)

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك

بعد عزله.. هل يحق لمرتضى منصور الترشح مجددًا لرئاسة الزمالك؟ (مستندات)

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية.

اللائحة الاسترشادية الخاصة بنادي الزمالك تجيب على هذا الأمر وتحديدًا في الفقرة 3 من المادة 28 الخاصة بشروط الترشح في انتخابات مجلس الإدارة وتمنح الحق لمرتضى منصور في الترشح مستقبلاً.

وتختلف الفقرة 3 من المادة 28 والتي حددت شروط الترشح بعدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ضد المترشح عن المادة 41 والتي تتحدث بشكل عن "عقوبة مقيدة للحرية" صدرت بحق أعضاء مجلس الإدارة.

ولم يضع قانون الرياضة الأحكام الصادرة بسبب السب والقذف (التي حبس بسببها مرتضى) ضمن الشروط التي لا يجب أن يكون أدين بها أى مترشح لعضوية مجلس إدارات الأندية حيث إن بالإضافة إلى أن جرائم السب والقذف لا تصنف بـ "الجناية" أوالجنحة المخلة بالشرف أو الأمانة.

وبحسب اللائحة الاسترشادية فإن الجمعية العمومية العادية هي التي تخص بانتخابات تكميلية حيث تجتمع مرة كل عام قي اليوم الذي يحدده مجلس الإدارة والتي تشترط أن يتم توجيه الدعوة إليها في الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية (30 يونيو) وفق المادة 13 من اللائحة الاسترشادية.

وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرًا مع الشغل والنفاذ، لتؤيد محكمة النقض، الحكم بعد رفض الطعن المقدم من رئيس الزمالك الذي قام بتنفيذه.

كتب مجدى الشعراوى