الجنائية الدولية تفتح تحقيقا بشأن "جرائم حرب" في السودان.. ماذا يعني ذلك؟

بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان، منذ منتصف أبريل، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدي وتشريد وجرائم تؤثر على الأطفال، حسبما أبلغ كبير المدعين بالمحكمة الأمم المتحدة، الخميس.

الجنائية الدولية تفتح تحقيقا بشأن "جرائم حرب" في السودان.. ماذا يعني ذلك؟

بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان، منذ منتصف أبريل، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدي وتشريد وجرائم تؤثر على الأطفال، حسبما أبلغ كبير المدعين بالمحكمة الأمم المتحدة، الخميس.

وأعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن تحقيق جديد في جرائم حرب بإقليم دارفور، في تقرير  إلى مجلس الأمن الدولي، في وقت يعيش السودان فوضى منذ أربعة أشهر بسبب  المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد.

ونص التقرير على أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية "يتتبعون بعناية تقارير حول (جرائم) قتل بدون محاكمة وحرق منازل وأسواق وأعمال نهب في الجنينة، بغرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء الإقليم".

ما هي جرائم الحرب؟

وتعد جرائم الحرب التي أعلنت المحكمة أنها ستبدأ التحقيق فيها في السودان، الأعمال غير القانونية التي ترتكب خلال النزاعات المسلحة وتنتهك القوانين الدولية، بحسب موقع منظمة الأمم المتحدة.

وتشمل هذه الجرائم أعمالا مثل الهجمات غير المبررة على المدنيين، واستخدام العنف المفرط ضد الأفراد غير المشاركين في القتال، وتعذيب الأسرى، والاعتداء الجنسي، وتدمير الممتلكات المدنية، واستخدام الأسلحة المحظورة مثل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

كيف تحدد هذه الجرائم؟

وتحدد جرائم الحرب بواسطة مجموعة من المصادر والهيئات القانونية، خاصة القوانين الدولية الإنسانية التي تشكل مجموعة المبادئ والإجراءات التي تنظم سلوك الدول والأطراف المتحاربة أثناء النزاعات المسلحة. 

وتشمل القوانين الدولية الإنسانية، عددا من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الرابعة لجنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ومعاهدة روما التي أنشأت على إثرها المحكمة الجنائية الدولية، عام 1998.

ويفرق النظام الأساسي للمحكمة في مادته الثامنة بين نوعين من جرائم الحرب في النزاعات المسلحة؛ دولية وتخص الحروب بين بلدين، وغير دولية أو محلية، كما هو الشأن بالنسبة للاقتتال في السودان.

أشكال جرائم الحرب

وتشمل جرائم الحرب في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، استعمال العنف ضدّ الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاعتداء على كرامة الشخص، والمعاملة المهينة، وأخذ الرهائن، وإصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها.

بالإضافة إلى توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، إلى جانب تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد، أو تعمُّد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو موادّ أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام.

علاوة على تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية، إلى جانب نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تمّ الاستيلاء عليه عنوة؛

كما تعد جرائم "الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي، من بين "جرائم الحرب" الواردة في المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة.

ونفس الأمر بالنسبة لتجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية.

وذلك إلى جانب إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.

بالإضافة إلى إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني، والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد، فضلا على تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورة الحرب.

ما الأثر القانوني لتصنيف "جريمة حرب"؟

وتشمل اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، أن "تحقق وتحاكم، حيثما يقتضي الأمر، الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وتضيف المحكمة في ميثاقها: "أنها تشارك في معركة عالمية لإنهاء الإفلات من العقاب، ومن خلال العدالة الجنائية الدولي تهدف المحكمة إلى محاسبة المسؤولين عن جرائمهم والمساعدة في منع حدوث هذه الجرائم مرة أخرى".

وكان مجلس الأمن قد أحال عام 2005 الوضع في دارفور، إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق، عمر البشير، بتهم بينها ارتكاب إبادة جماعية. 

وقال المدعي كريم خان "نحن نخاطر (...) بالسماح للتاريخ بتكرار نفسه؛ القصة الرهيبة نفسها التي دفعت هذا المجلس إلى إحالة الوضع في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية عام 2005".

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع العمل حاليا في السودان بسبب الوضع الأمني​​، فإنها تعتزم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2005، يقتصر اختصاصها على منطقة دارفور.

كتب محمد الجبالى