عاجل| الرئيس السيسي يرفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار ويكتفي بالبنزين حرصا على محدودي الدخل
رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار، واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودي الدخل.
كتب محمد محمود
رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار، واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودي الدخل.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرارا يتضمن زيادة أسعار البنزين بداية من اليوم الجمعة الساعة الثامنة صباحًا، بينما ذكرت قناة إكسترا نيوز أن السولار لن تطاله زيادة في الأسعار.
ووفق القرار، فإن سعر بنزين 80 سيرتفع إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.50جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه.
الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض طلبا للحكومة بزيادة سعر السولار
وقالت قناة إكسترا نيوز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض طلبا للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفيا برفع سعر البنزين حرصا على محدودي الدخل، وأضافت القناة أن الرئيس السيسي وجه بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
تضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.